المرداوي

115

الإنصاف

أولاده أو أولاد أولاده وإن نزلوا سواء كانوا من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع . الخامس ظاهر قوله والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن . أنه سواء كانت الربيبة في حجره أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقيل لا تحرم إلا إذا كانت في حجره . اختاره بن عقيل وهو ظاهر القرآن . فائدة يحرم عليه بنت بن زوجته نقله صالح وغيره . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يعلم فيه نزاعا . ذكره في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة . ولا تحرم زوجة ربيبه ذكره القاضي في المجرد وابن عقيل في الفنون ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابن مشيش . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا أعلم فيه نزاعا . ويباح للمرأة بن زوجة ابنها وابن زوج ابنتها وابن زوج أمها وزوج زوجة أبيها وزوج زوجة أبيها ذكره في الرعايتين والوجيز . قوله ( فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين ) . يعني إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ولها بنت وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة . إحداهما لا يحرمن وهو المذهب صححه في التصحيح . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز وغيره .